خاص بجمهورية مصر العربية، الاوراق ومسوغات التعيين لجمهورية مصر العربية وما هي الاوراق الهامة في التعيين بالنسبة للشركات وهل هناك امر هام يجب الالتفات له في التعيين؟
ما هي مسوغات التعيين
1- أصل الموقف من التجنيد. (مادة 39 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980)
2- أصل أو صورة ضوئية للمؤهل الدراسي (باللغة العربية)
3- أصل شهادة الميلاد. (مادة 5 فقرة اولا من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)
4- أصل صحيفة الحالة الجنائية سارية. (مدة سريانها 3 شهور)
5- أصل كعب عمل من مكتب العمل التابع له الموظف. (مادة 15 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)
6- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى أو لجواز السفر. سارية
7- صور شخصية للموظف حديثة. (لاستخراج بطاقة العلاج الطبي بالتامين الصحي)
8- أصل شهادة تأهيل للعمالة 5% من متحدي الاعاقة. (مادة 19 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018)
9- أصل شهادة قياس مستوى المهارة للعمالة التى تمارس حرفة سارية (مدة سريانها 5 سنوات من تاريخ صدورها). (طبقا للمادة 13 , 140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - قرار وزير القوى العاملة رقم 196 لسنة 2003)
10- أصل الشهادة الصحية للعاملين فى مجال الأغذية سارية (مدة سريانها سنتان). (طبقا للمادة 1 , 4 من قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967)
11- صورة ضوئية لكارنية مزاولة المهنة للمهن التى تسلتزم ترخيص لمزاولة المهنة (طبيب-مهندس-محامي-كيميائي...).(منشور وزير المالية رقم 3 لسنة 2008 الصادر فى 13/12/2008 فقرة ثانيا)
12- اصل الكشف الطبي الأولي بالتأمين الصحي لتقرير اللياقة الصحية للعامل عند التعيين (نموذج 111 ت ص). طبقا لنص المادة 216 فقرة أ من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003-مادة 5 فقرة أولا من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007-تعليمات الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 34 لسنة 2017)
13- أصل طبعة مدد تأمينية سابقة للعامل .(إستعلام عن مدد إشتراك مؤمن علية من التأمينات الإجتماعية)
14- أصل إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص (س 1 تامينات). (مادة 5 فقرة أولا من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)
15- أصل إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكرر- تأمينات). (مادة 5 فقرة أولا من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)
ملحوظة:
صاحب العمل غير مطلق الحرية فى تعيين العامل بأي وظيفة دون النظر الى مؤهله الدراسي , حيث انه مقيد بترخيص مزاولة المهنة فى بعض الوظائف التى يتطلب استخراجه الحصول على مؤهل معين , أو مقيد بنوع مؤهل معين فى وظائف معينة مثل العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث نص قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 مادة 14 و 15 و 16 على شرط حصول العامل بمجال السلامة والصحة المهنية على مؤهل علمي عملي وذلك طبقا لدرجته الوظيفية
{{comments.length}} Comments
{{comment.name}} · {{comment.created}}
{{sc.name}} · {{sc.created}}
Post your comment